responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : المسائل الواضحة ( عدد الصفحات : 351)


يكون القميص من المنكبين حتى نصف الساق والأفضل ان يكون حتى القدم . وأما الإزار فيجب أن يكون بحيث يغطي جميع البدن ويربط من الجهتين هذا من حيث الطول أما عرض الإزار فيجب ان يكون بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر .
مسألة - 566 : ان كان الورثة بالغين وقد أجازوا تكفين الميت بأكثر من المقدار الواجب كما تقدم في المسألة السابقة ودفع ذلك من حصتهم فلا اشكال والأحوط وجوبا ان لا يدفع من سهم الوارث غير البالغ بالنسبة لما زاد عن المقدار الواجب .
مسألة - 567 : ان أوصى الميت بان يكفن بالمستحب كما تقدم في المسألة السابقة من ثلث ماله أو أوصى بأن يصرف ثلث المال له لكنه لم يحدّد مورد الصرف أو عين موردا لصرف مقدار من الثلث فإنه يمكن إخراج الكفن المستحب من الثلث .
مسألة - 568 : ان لم يوص الميت بإخراج المقدار المستحب من الكفن من الثلث وأرادوا الإخراج من أصل المال فالأحوط وجوبا شراء كفن بأزهد الأسعار لكن إن أجاز الورثة البالغون بالدفع من حصتهم يؤخذ منها مقدار ما أذنوا به .
مسألة - 569 : كفن الزوجة على الزوج وإن كان لها مال ، وكذا إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا على النحو المذكور في كتاب الطلاق وكان الموت قبل انقضاء العدة . وإذا كان الزوج غير بالغ أو مجنونا يجب على وليّ الزوج إخراج الكفن من مال الزوج .
مسألة - 570 : لا يجب كفن الميت من مال أقاربه وان وجبت عليهم نفقته ، لكن ان لم يكن للميت مال فالأحوط وجوبا أن يبذل كفنه من كانت في عهدته مصاريف الميت .
مسألة - 571 : الأحوط وجوبا ان لا يكون كل قطعة من القطع الثلاث - الكفن - شفافا بحيث يحكي بدن الميت .

101

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست