responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 99


مسألة - 550 : يجب على المغسل أن يقصد القربة بأن يأتي بالغسل امتثالا لأمر اللَّه فإن أتم عمله حتى نهاية الأغسال الثلاثة بهذه النية كفى ولا يجب تجديد النية .
مسألة - 551 : يجب تغسيل الطفل المسلم وان كان من زنا ولا يجوز تغسيل وتكفين ودفن الكافر وولد الكافر . ومن جنّ صغيرا وبلغ مجنونا بحكم المسلم يجب غسله إن كان والداه أو أحدهما مسلما وان لم يكن أي منهما مسلما لا يجوز تغسيله .
مسألة - 552 : السقط ان كان له أربعة أشهر فصاعدا يجب تغسيله وان كان لأقل من أربعة أشهر يلف بخرقة ويدفن بدون غسل .
مسألة - 553 : إذا غسل الرجل المرأة أو المرأة الرجل بطل الغسل إلا في الزوجين فيصح تغسيل الزوجة زوجها والزوج زوجته وان كان الأحوط استحبابا الاجتناب عن ذلك .
مسألة - 554 : يستطيع الرجل ان يغسل الفتاة الصغيرة التي لم يزد عمرها عن الثلاث سنين كما تستطيع المرأة أن تغسل الصبي الصغير الذي لم يزد عمره عن الثلاث سنين .
مسألة - 555 : إن كان الميت رجلا ولم يكن هناك رجل يجوز لمحارمه من النساء مثل الأم والأخت والعمة والخالة أو المحارم من الرضاعة تغسيله من وراء الثياب وكذا لو كان الميت امرأة ولم يكن هناك امرأة لتغسيلها يجوز ان يغسلها الرجال من محارمها بالنسب أو الرضاعة من تحت الثياب .
مسألة - 556 : ان كان الميت والمغسل رجلين أو امرأتين جاز أن ينكشف جميع بدن الميت للمغسل ما عدا العورة وكذا لو كان محرما .
مسألة - 557 : لا يجوز النظر إلى عورة الميت وان نظر المغسل إليها لا يبطل

99

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست