( مسألة 274 ) : لا بد من تعيين البسملة حين قراءتها ، وأنها لأية سورة ، ولا تجزئ قراءتها من دون تعيين . ( مسألة 275 ) : يجوز العدول في الفريضة من سورة إلى سورة أخرى قبل أن يتجاوز نصفها ، والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين وإن كان الاظهر جوازه ولا يجوز العدول بعد ذلك هذا في غير سورتي ( التوحيد و ( الكافرون فإنه لا يجوز العدول عن كل منهما إلى أية سورة وإن لم يتجاوز النصف ، ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلي في صلاة الجمعة أو في صلاة الظهر يوم الجمعة قراءة سورة ( الجمعة ) في الركعة الأولى ، وقراءة سورة ( المنافقون ) في الركعة الثانية ، إلا أنه ذهل عما نواه ، فقرأ سورة أخرى وتجاوز النصف أو قرأ سورة الاخلاص أو الكافرون بدل إحداهما ، فيجوز له أن يعدل حينئذ إلى ما نواه . والأحوط عدم العدول عن سورتي الجمعة والمنافقون يوم الجمعة إلى غير هما حتى إلى سورتي التوحيد و الكافرون ، نعم لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة . ( مسألة 276 ) : إذا لم يتمكن المصلي من إتمام السورة لنسيانه كلمة أو جملة منها ولم يتذكرها : جاز له أن يعدل إلى أية سورة شاء وإن كان قد تجاوز الثلثين ، أو كان ما شرع فيه سورة ( الاخلاص أو الكافرون ) كما جاز له الاكتفاء بما تمكن . ( مسألة 277 ) : يجب المد فيما إذا كانت واو وما قبلها مضموم ، أو ياء وما قبلها مكسور ، أو ألف وما قبلها مفتوح إذا كان بعدها سكون لازم وكان مدغما مثل الضالين ، ويكفي في المد الصدق العرقي ولا يعتبر الزائد عليه ، و