الأحوط الأولى المد في مثل جاء ، وجئ ، وسوء . ( مسألة 278 ) : إذا اجتمع حرفان متجانسان أصليان في كلمة واحدة و كان الأول ساكنا وجب الادغام ( كمد ، ورد ) والأحوط الأولى الادغام فيما إذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حروف يرملون ( ي ر م ل ون ) . ( مسألة 579 ) : لا يجب شئ من المحسنات التي ذكرها علماء التجويد . بل أن بعضا منها لا يخلو عن إشكال . وهذا كالادغام في كلمتي ( سلككم ، و خلقكم ) بادغام الكاف أو القاف في الكاف . ( مسألة 280 ) : يجب على الرجل فيما إذا صلى منفرد أو كان إماما أن يجهر بالقراءة في فرضية الفجر ، وفي الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء ، وأن يخاف بها في الظهرين ، ويستحب له الجهر بالبسملة فيهما ، ويأتي حكم قراءة المأموم في أحكام صلاة الجماعة . ويجب على المرأة أن تخفت في الظهرين ، وتتخير في غيرهما ، والأحوط الأولى لها الخفوت عند سماع الأجنبي صوتها ، والعبرة في الجهر والخفوت بالصدق العرفي . ( مسألة 281 ) : يتخير المصلي في الأوليين من صلاة الظهر يوم الجمعة و في صلاة الجمعة بين الجهر والخفوت بل يستحب الجهر . ( مسألة 282 ) : إذا جهر في القراءة موضع الخفوت ، أو خفت موضع الجهر - جهلا منه بالحكم أو نسيانا - صحت صلاته . وإذا علم بالحكم أو تذكر أثناء القراءة صح ما مضى ، ويأتي بوظيفته في الباقي .