( مسألة 268 ) : إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته ولا شئ عليه ، والأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة . ( مسألة 569 ) : البسملة جزء من كل سورة غير سورة التوبة . ( مسألة 270 ) : لا يجوز قراءة السور الطوال فيما إذا استلزمت وقوع شئ من الصلاة خارج الوقت . ولا يجوز أن يقرأ شيئا من سور العزائم ، ولا بأس بقراءتها في النوافل ، فإن قرأها فيها وجب عليه السجود أثناء النافلة عند قراءة آية السجدة ، ولا يجوز له تأخيرها حتى الفراغ منها . الا إذا كانت السجدة في آخر السورة فإنه حينئذ يجوز له الركوع وتأخير السجدة . ( مسألة 271 ) : يجب السجود فورا على من قرأ آية السجدة أو أصغى إليها . وأما من سمعها بغير اختيار لم يجب عليه السجود على الأظهر . ولو قرأ آية السجدة في صلاة الفريضة سهوا ، أو أنه أصغى إليها وجب عليه أن يؤمي إلى السجدة وهو في الصلاة ، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها على الأحوط الأولى ولا يجوز السجدة في الصلاة فان سجد وهو فيها بطلت . ( مسألة 272 ) : لا بأس بقراءة أكثر من سورة واحدة في النوافل و الأحوط الأولى أن لا يزيد على الواحدة في الفرائض . ( مسألة 273 ) : سورة ( الفيل ) وسورة ( قريش ) هما بحكم سورة واحدة ، ولكن يجوز الاكتفاء بقراءة إحداهما في الصلاة الفريضة ، وكذلك الحال في سورتي ( الضحى والانشراح ) .