إسلامه ، أو ما وجد في بلاد الكفر لا يجوز أكله ، ولا تصح الصلاة فيه . ( مسألة 231 ) : تجوز الصلاة في ما لم يحرز أنه جلد ، وإن أخذ من يد الكافر . ( مسألة 232 ) : إذا صلى في ثوب جهلا . ثم علم أنه كان ميتة صحت صلاته . وأما إذا نسي ذلك ، وتذكره بعد الصلاة فإن كان الثوب مما تتم فيه الصلاة وكانت الميتة نجسة أعادها في الوقت وإلا لم تجب الإعادة . ( الرابع ) : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه من الحيوان ، ولا فرق هنا بين ما تتم الصلاة فيه . وما لا تتم الصلاة فيه ، بل ولا فرق بين الملبوس والمحمول . ويستثنى من ذلك جلد الخز والسنجاب وكذلك وبرهما ما لم يمتزج بوبر غير هما مما لا يؤكل لحمه ، كالأرنب والثعلب وغير هما . ( مسألة 233 ) : لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان من نفس المصلي أو غيره والأحوط أن لا يصلي فيما نسج منه ، وإن كان الأظهر جوازه أيضا . ( مسألة 234 ) : لا بأس بالصلاة في فضلات الحيوان الذي لا لحم له ، وإن كان محرم الأكل ، كدم البق والبرغوث والقمل ونحو ذلك . ( مسألة 235 ) : لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير المأكول : " كالماهوت والفاستونة ، وغير هما ، وكذلك فيما إذا لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان : كالصدف العادي الموجود في الأسواق . ( مسألة 236 ) : إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من