غير الساتر ، بل في المحمول أيضا . ( مسألة 226 ) : إذا صلى في ثوب ، ثم انكشف له حرمته ، صحت صلاته ، وكذلك إذا نسي حرمته وتذكرها بعد الصلاة . ( مسألة 227 ) : إذا اشترى ثوبا بما فيه الحق - من الخمس أو الزكاة - لم تجز الصلاة فيه قبل أداء ذلك الحق ، أو ضمانه في ذمته والبناء على اعطائه من مال آخر . ( الثالث ) : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة ، ولا فرق بين الميتة النجسة و الطاهرة على الأحوط . وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه - كالشعر والصوف - فلا بأس بالصلاة فيه . ( مسألة 228 ) : لا يجوز حمل أجزاء الميتة في الصلاة ، وإن لم يكن ملبوسا ، إذا كان مشتملا على جزء من اجزاء المصلى كالشسع والا كما إذا كان جزء من الميتة في جيبه فالأظهر عدم البطلان ، وكذلك كل ما لم تثبت تذكيته شرعا . ( مسألة 229 ) : اللحم أو الجلد ونحو هما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية ، ويجوز أكله والصلاة فيه ، إلا إذا علم أن المسلم قد أخذه من كافر وأنه لا يبالي بذلك ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم مال صنع في بلاد الإسلام ، وكذا ما وجد فيها وكان عليه أثر الاستعمال . ( مسألة 230 ) : اللحم أو الجلد ونحو هما المأخوذ من الكافر أو المجهول