responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 72


إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم .
( 2 ) إذا أسر المسلم ولد الكافر غير المميز فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده .
( 3 ) إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب ، بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى .
( 4 ) إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل والآلات المستعملة في التغسيل . وأما لباس الغاسل وسائر بدنه : فالظاهر أنها لا تطهر بالتبعية .
( مسألة 170 ) : إذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر أنه يطهر بزوال تغيره بنفسه ، أو بنزح مقدار منه ، وقد ذكر بعضهم أنه إذا نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة أطراف البئر والدلو والحبل وثياب النازح ، إذا أصابها شئ من الماء المتغير . ولكنه لا دليل على ذلك ، فالظاهر أنها لا تتبع ماء البئر في الطهارة .
( التاسع من المطهرات : غياب المسلم البالغ أو المميز ) فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته ، ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس بشروط .
أن يحتمل تطهيره ، فمع العلم بعدمه لا يحكم بطهارته .
( العاشر من المطهرات : زوال عين النجاسة ) وتتحقق الطهارة بذلك في ثلاثة مواضع :
( الأول ) : بواطن الإنسان ، كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك ، فإذا خرج الدم من داخل الفم أو أصابته نجاسة خارجية : فإنه يطهر بزوال عينها بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان مالم تظهر منع .

72

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست