إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم . ( 2 ) إذا أسر المسلم ولد الكافر غير المميز فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده . ( 3 ) إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب ، بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى . ( 4 ) إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل والآلات المستعملة في التغسيل . وأما لباس الغاسل وسائر بدنه : فالظاهر أنها لا تطهر بالتبعية . ( مسألة 170 ) : إذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر أنه يطهر بزوال تغيره بنفسه ، أو بنزح مقدار منه ، وقد ذكر بعضهم أنه إذا نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة أطراف البئر والدلو والحبل وثياب النازح ، إذا أصابها شئ من الماء المتغير . ولكنه لا دليل على ذلك ، فالظاهر أنها لا تتبع ماء البئر في الطهارة . ( التاسع من المطهرات : غياب المسلم البالغ أو المميز ) فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته ، ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس بشروط . أن يحتمل تطهيره ، فمع العلم بعدمه لا يحكم بطهارته . ( العاشر من المطهرات : زوال عين النجاسة ) وتتحقق الطهارة بذلك في ثلاثة مواضع : ( الأول ) : بواطن الإنسان ، كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك ، فإذا خرج الدم من داخل الفم أو أصابته نجاسة خارجية : فإنه يطهر بزوال عينها بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان مالم تظهر منع .