( الثاني ) : بدن الحيوان ، فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر بزوال عينها . ( الثالث ) : مخرج الغائط ، فإنه يطهر بزوال عين النجاسة ، ولا حاجة معه إلى الغسل ويعتبر في طهارته بذلك أمور : ( 1 ) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج إلى أطرافه زائدا على المقدار المتعارف ، وأن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل كالدم . ( 2 ) أن تزول العين بحجر أو خرقة أو قرطاس ونحو ذلك . ( 3 ) طهارة ما تزول به العين ، فلا تجزي إزالتها بالأجسام المتنجسة . ( 4 ) مسح المخرج بقطع ثلاث ، فإذا زالت العين بمسحه بقطعة واحدة - مثلا - لزم إكماله بثلاث ، وإذا لم تزل العين بها لزم المسح إلى أن تزول . ( مسألة 171 ) : يحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الإسلامية ، وفي حصول الطهارة بإزالة العين بالعظم ، أو الروث ، إشكال . ( مسألة 172 ) : الملاقي للنجس - في باطن الإنسان أو الحيوان - لا يحكم بنجاسته ، إذا خرج وهو غير ملوث به ، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من الإنسان : كل ذلك لا يحكم بنجاسة إذا لم يكن ملوثا بالنجس ، و من هذا القبيل الإبرة المستعملة في التزريق إذا خرجت من بدن الإنسان و هي غير ملوثة بالدم . ( الحادي عشر من المطهرات : استبراء الحيوان ) كل حيوان مأكول اللحم إذا كان جلالا : ( تعود أكل عذرة الإنسان ) يحرم أكل لحمه ، فينجس بوله و مدفوعه ، ويحكم بطهارتهما بعد الاستبراء . والاستبراء أن يمنع ذلك الحيوان عن أكل النجاسة ، لمدة يخرج - بعدها - عن صدق الجلال عليه . والأظهر مع