إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
مختلفين في الصورة النوعية عرفا . فإذا استحالت عين النجس أو المتنجس إلى جسم طاهر - كما إذا احترقت العذرة أو الخشبة المتنجسة فصارت رمادا . حكم بطهارته . ومن هذا القبيل البخار أو الدخان المتصاعد من الأجسام النجسة أو المتنجسة ، والماء المتكون من البخار المتصاعد من الماء المتنجس ونحوه ، و كذلك ما يتكون من الأجسام النجسة بشرط أن لا يصدق عليه أحد العناوين النجسة كالمتكون من بخار الخمر . ( الخامس من المطهرات : الانقلاب ) ويختص تطهيره بمورد واحد و هو ما إذا انقلب الخمر خلا ، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره . ( السادس من المطهرات : الانتقال ) وذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف مالا نفس له ، كالبق والقمل والبرغوث . ويعتبر فيه أن يكون على وجه يعد النجس المنتقل من أجزاء المنتقل إليه . وأما إذا لم يعد من ذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته وذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان فإنه لا يطهر بالانتقال . والأحوط الاجتناب عما يمصه البق أو الذباب حين مصه و الاظهر طهارته . ( السابع من المطهرات : الإسلام ) فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره . وأما النجاسة العرضية - كما إذا لاقي بدنه البول مثلا - فهي لا تزول بالإسلام ، بل لابد من إزالتها بغسل البدن . والأقوى أنه لا فرق بين الكافر الأصلي وغيره فإذا تاب المرتد ولو كان فطريا يحكم بطهارته . ( الثامن من المطهرات : التبعية ) وهي في عدة موارد ( 1 ) إذا أسلم الكافر يتبعه ولده غير المميز في الطهارة ، وكذلك الحال فيما