أو الجاري حتى يصل الماء إلى جميع ما نفذت فيه النجاسة وإذا غسل بالماء القليل : فلابد من صب الماء بمقدار يعلم - معه - بنفوذ الماء إلى جميع الأجزاء المتنجسة . وقد مر آنفا حكم التعدد في الغسل بالماء القليل أو الكر . ( مسألة 168 ) : إذا تنجس العجين أو الدقيق أمكن تطهيره بأن يخبز ، ثم يوضع في الكر أو الجاري ، لينفذ الماء في جميع أجزائه . وكذلك الحال في الحليب المتنجس ، فإنه يمكن تطهيره بجعله جبنا ، ثم تطهيره على النحو المزبور . ( مسألة 169 ) : يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة عن المغسول بالمقدار المتعارف ولو كان المغسول غير الإناء واللباس . ( الثاني من المطهرات ) : الأرض وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها ، بشرط أن تزول عين النجاسة إن كانت . ويعتبر في الأرض أن تكون يابسة وطاهرة . والأظهر الاقتصار على النجاسة الحادثة من المشي على الأرض النجسة . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل و الحجر ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالآجر أو الجص أو النورة أو السمنت ولا تكفي المفروشة بالقير ونحوه . ( الثالث من المطهرات : الشمس ) وهي تطهر الأرض وكل مالا ينقل من الأبنية والحيطان والأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات قبل أن تقطع ونحو ذلك ، فإن جميع تلك الأمور تطهر بإشراق الشمس عليها حتى تيبس . ( الرابع من المطهرات : الاستحالة ) : وهي تبدل شئ إلى شئ آخر