واحدة ، بعد مسحها بالتراب من غير ماء والأحوط غسلها بعد ذلك بالتراب محروجا بالماء والأظهر ذلك فيما إذا تنجس الإناء بلطع الكلب . ( 6 ) الإناء المتنجس بولوغ الخنزير ، أو بموت الجرذ فيه لابد في طهارته من غسله - سبع مرات - من غير فرق بين الماء القليل وغيره . ( 7 ) إذا تنجس داخل الإناء - بغير الخمر وولوغ الكلب أو الخنزير و موت الجرذ فيه - يطهر بغسله في الجاري ، أو الكر مرة واحدة . وبالماء القليل ثلاث مرات ، على الأحوط ويجري هذا الحكم فيما إذا تنجس الإناء بملاقاة المتنجس أيضا . ويدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر ، أو بولوغ الكلب ، أو الخنزير أو موت الجرذ ، فإنه يكفي في جميع ذلك غسله - مرة واحدة - في الجاري والكر ، وبالماء القليل ثلاث مرات . ( 8 ) يكفي في طهارة المتنجس - غير ما ذكرناه - أن يغسل بالماء مرة واحدة ، وإن كان الماء قليلا ، والأحوط الغسل مرتين ولابد في طهارة اللباس ونحوه من العصر أو الدلك . ( مسألة 165 ) : الماء القليل المتصل بالكر ، أو بغيره من المياه المعتصمة - وإن كان الاتصال بوساطة أنبوب ونحوه - يجري عليه حكم الكر ، فلا ينفعل بملاقاة النجاسة ، ويقوم مقام الكر في تطهير المتنجس به . ( مسألة 166 ) : إذا تنجس اللباس المصبوغ ، يغسل كما يغسل غيره ولا يضره خروج الغسالة عند ملونة مالم تبلغ حد الإضافة . ( مسألة 167 ) : إذا نفذت النجاسة في الحب أو الكوز ، أو الحنطة أو الشعير ونحو ذلك : كفى في طهارة ظاهره وباطنه أن يجف ، ثم يوضع في الكر