( مسألة 163 ) : غسالة الاستنجاء وإن كان من البول طاهرة بشروط : ( 1 ) أن لا تتميز فيها عين النجاسة . ( 2 ) أن تتغير بملاقاة النجاسة . ( 3 ) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معه الاستنجاء . ( 4 ) أن لا تصيبها نجاسة أخرى من الداخل ، أو الخارج . ( مسألة 164 ) : تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات والمياه وهذا تفصيله . ( 1 ) اللباس المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري - والكر مرة - مع عصره أو دلكه ، ولابد من غسله - مرتين - إذا غسل بالماء القليل ، بشرط العصر أو الدلك . ( 2 ) البدن المتنجس بالبول أو غير البدن من الأجسام ، يطهر بغسله في الماء الجاري ، أو الكر مرة واحدة ، وبالماء القليل - مرتين - على الأظهر . ( 3 ) الأواني المتنجسة بالخمر لابد في طهارتها من الغسل ثلاث مرات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري والأولى ان تغتسل سبعا . ( 4 ) يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي الرضيع : مالم يتغذ صب الماء عليه بمقدار يحيط به ، ولا حاجة - معه - إلى العصر ، فيما إذا كان المتنجس لباسا أو نحوه ولا تلحق الأنثى بالصبى . ( 5 ) الاناء المتنجس بولوغ الكلب : الأحوط في كيفية تطهيره أن يجعل فيه مقدار من التراب فيمسح الاناء به ، ثم يوضع فيه مقدار من الماء فيغسل الإناء ، بالتراب الممزوج بالماء ، ثم يزال أثر التراب بالماء ، ثم يغسل الإناء بالماء القليل مرتين ، والأحوط ثلاث مرات وفي الكر أو الجاري مرة