النجس ما لم يتغير أحد أوصافه ( على ما تقدم آنفا في الماء الجاري ) . ( مسألة 160 ) : لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن كان قليلا ، لاعتصامه بالمادة ، نعم إذا تغير أحد أوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته ويطهر بزوال تغيره بنفسه ، أو ينزح مقدار يزول به التغير إذا امتزج بما يخرج من المادة على الأحوط . ( مسألة 161 ) : الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس ، إذا كان دون الكر ، إلا أن يكون جاريا على النجس من العالي إلى السافل ، أو من السافل إلى العالي مع الدفع ، فلا ينجس حينئذ إلا المقدار الملاقي للنجس ، كما تقدم آنفا في الماء المضاف . وأما إذا كان كرا فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس ، إلا إذا يغير أحد أوصافه ( على ما تقدم ) . والكر بحسب الوزن بحقة الاسلامبول وهي مأتان وثمانون مثقالا . مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة ، وبالكيلو ثلاثمائة وسبعة و سبعون كيلوا تقريبا ، وبحسب المساحة ما يبلغ مكعبه سبعة وعشرين شبرا على الأقوى . والأحوط أن يبلغ ستة وثلاثين شبرا وأحوط منه أن يبلغ ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر . ( مسألة 162 ) : الغسالة " وهي الماء القليل الذي أزيل به الخبث " محكومة بالنجاسة ، حتى الغسالة من الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل ، مثلا إذا لم تكن عين النجاسة موجودة في المحل وكان مما يطهر بالغسل - مرة واحدة - كانت الغسالة محكومة بالنجاسة على الأظهر