responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 400


باطل عند العامة ، وصحيح على مذهب الشيعة ، غاية الأمر تتوقف صحة العقد على بنت الأخ أو الأخت مع لحوق عقدها على اجازة العمة أو الخالة ، و عليه فلو جمع سني بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح بطل ، فيجوز للشيعي ان يعقد على كل منهما بقاعدة الالزام .
( الثالث ) : تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة بعد الدخول بهما على مذهب العامة ، ولا تجب على مذهب الخاصة ، وعلى ذلك فهم ملزمون بترتيب أحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة . وعليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة ، فيجوز لها مطالبة نفقة أيام العدة إذا كانت مدخولا بها وكان الطلاق رجعيا وان تزوجت من شخص آخر . وكذلك الحال لو تشيع زوجها فإنه يجوز له ان يتزوج بأختها أو نحو ذلك ، ولا يلزم بترتيب احكام العدة عليها .
( الرابع ) : لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه كما أنه لو طلق جزء من زوجته كإصبع منها مثلا وقع الطلاق على الجميع على مذهبه ، وأما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل و عليه فيجوز للشيعي ان يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الالزام بعد انقضاء عدتها .
( الخامس ) : لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق على مذهبه ، ويجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام بعد عدتها .
( السادس ) : يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة دون غيره ، وعليه فيجوز للشيعي ان يتزوج المرأة الحنيفة المطلقة باكراه بمقتضى قاعدة الالزام .
( السابع ) : لو حلف السنى على عدم فعل شئ وان فعله فامرأته طالق ، و

400

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست