أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث ان يعامله نفس معاملة المستأجر ، فحينئذ يجوز للمستأجر لقاء تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه نقدا أو أكثر أو أقل ، وليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر . ( مسألة 35 ) : المحلات الذي تؤجر بلا سرقفلية ، إلا أنه يشترط في عقد الإجار ما يأتي : ( 1 ) ليس للمالك اجبار المستأجر على التخلية وللمستأجر حق البقاء في المحل . ( 2 ) للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنويا بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى . فإذا اتفق ان شخصا دفع مبلغا للمستأجر ازاء تنازله عن المحل وتخليته فقط حيث لم يكن له إلا حق البقاء ، مع أن للمالك - بعد التخلية - الحرية في ايجار المحل ، والثالث يستأجر المحل من المالك ، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور وتكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلى ثالث . فروع قادة الالزام ( الأول ) : يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة ، ولا يعتبر عند الإمامية وعليه فلو عقد رجل من العامة على امرأة بدون اشهاد بطل عقده ، وعندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام . ( الثاني : ) الجمع بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح