إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
اتفق انه فعل ذلك الشئ ، فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه . فيجوز للشيعي ان يتزوجها بمقتضى قاعدة الالزام ، ومن هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة ، فإنه صحيح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعا . ( الثامن ) : يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه ، وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور ، وعلى هذا فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام وإن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور . ( التاسع ) : لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي ، وعليه فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا ، ثم انكشف أن البائع الشافعي مغبون فللشيعي إلزامه بعدم حقه الفسخ له . ( العاشر ) : يشترط عند الحنيفة في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجودا ولا يشترط ذلك عند الشيعة وعليه فلو اشترى شيعي من حنفي شيئا سلما ولم يكن المسلم فيه موجودا ، جاز له إلزامه ببطلان العقد ، وكذلك لو تشيع المشتري بعد ذلك . ( الحادي عشر ) : لو ترك الميت بنتا سنية وأخا وافترضنا أن الأخ كان شيعا أو تشيع بعد موته ، جاز له أخذ ما فضل من التركة تعصيبا بقاعدة الالزام ، وإن كان التعصيب باطلا على المذهب الجعفري . ومن هذا القبيل ما إذا مات وترك أختا وعما أبويا ، فإن العم إذا كان شيعيا أو تشيع بعد ذلك جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب بقاعدة الالزام ، وهكذا الحال في غير ذلك من موارد التعصيب .