responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)


وإلا فبالسوية .
الثالثة : أن يكون الجد أو الجدة للأب والأخ أو الأخت للأبوين ، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية : وقد تقدم أنه إذا كان للميت أخ أو أخت للأب فقط ، فلا أرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين .
الرابعة : أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب ، و بعضهم للأم ، سواء أكانوا جميعا ذكورا أو جميعا إناثا أو مختلفين في الذكورة و الأنوثة وكانت الأخوة والأخوات أيضا كذلك ، يعني كان بعضهم للأم و بعضهم للأب ، كانوا جميعا ذكورا أو إناثا أو مختلفين فيهما ، ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي : للمقرب بالأم من الأخوة أو الأخوات و الأجداد أو الجدات جميعا الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ، ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر مث حظ الأنثيين مع الاختلاف فيهما ، و إلا فبالسوية .
الخامسة : أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأم ، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحدا ، و الثلث إن كان متعددا ، يقسم بينهم بالسوية ، والباقي للجد أو الجدة ، واحدا كان أو متعددا ، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة ، والأنوثة ، وإلا فبالسوية .
السادسة : أن يكون مع الجد أو الجدة للأم ، أخ للأب ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحدا كان أو متعددا ، وللأخ الثلثان وإن كان واحدا وإذا كانت مع أحدهما أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن

371

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست