( 3 ) أن يرثه جده وجدته لأمه ، فيقسم بينهم المال جميعا بالسوية . ( 4 ) أن يرثه أحد جديه لأبيه ، مع أحد جديه لأمه ، فللجد أو الجدة من الأم الثلث ، والباقي للجد أو الجدة من الأب . ( 5 ) أن يرثه جداه لأبيه - الجد والجدة - وجداه لأمه ، فيعطي للجدين من الأب ثلثان ، للجد منه ضعف ما للجدة ، ويعطي للجدين من الأم الثلث يقسم بينهما بالسوية . ( مسألة 1325 ) : إذا مات الرجل وله زوجة وجدان - الجد والجدة - لأبيه ، وجدان لأمه ، فيعطي لجديه من الأم ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة على السواء ، وترث الزوجة نصيبها ( على تفصيل سوف يأتي ) ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الأنثى . ( مسألة 1326 ) : إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة أخذ الزوج نصف المال والباقي للجد والجدة ( وفقا للتفصيلات السابقة ) . ( مسألة 1327 ) : إذا اجتمع الأخ أو الأخت ، أو الأخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدة أو الأجداد والجدات ففيه صور : الأولى : أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الأخت جميعا من قبل الأم ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية ، وإن اختلفوا في الذكورة و الأنوثة . الثانية : أن يكونوا جميعا من قبل الأب ، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ،