responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 372


الثلثان ، وإن كانت واحدة فلها النصف ، وللجد أو الجدة الثلث في كلتا الصورتين ، والسدس الزائد من الفريضة في الصورة الأخيرة ، للأخت .
السابعة : أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب و بعضهم للأم وكان معهم أخ أو أخت للأب واحدا كان أو أكثر . ففي هذه الصورة يقسم المال على النحو التالي : للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث ، و مع التعدد يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، و للجد أو الجدة والأخ أو الأخت للأب جميعا الثلثان الباقيان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف وإلا فبالسوية . وإذا كان معهم أخ أو أخت للأم يكون للجد أو الجدة للأم مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، وللجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما وإلا فبالسوية .
الثامنة : أن يكون مع الأخوة أو الأخوات المتفرقين جدا أو جدة للأب ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان متعددا يقتسمونه بينهم بالسوية ، وللأخ أو الأخت للأب مع الجد أو الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف وإلا فبالسوية ، وإن كان معهم جد أو جدة للأم فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت للأم جميعا الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية ، وللأخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف وإلا فبالسوية .
( مسألة 1328 ) : أولاد الأخوة لا يرثون مع الأخوة شيئا ، فلا يرث ابن الأخ وإن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت ، وإن كان للأب أو الأم فقط .

372

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست