( مسألة 1322 ) : إذا مات الزوج عن زوجة واخوة ، ورثته الزوجة ( على تفصيل يأتي ) وورثته أخوته ( وفقا لما عرفت في المسائل السابقة ) وإذا ماتت الزوجة عن أخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقي للأخوة طبقا لما سبق ، غير أن الأخوة للأم لا يرد عليهم النقص ، وإنما يرد على الأخوة للأب أو للأبوين ، فإذا كانت التركة ستة دراهم ، وكان الميت له زوج - مثلا - كان للأخوة من الأم درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفاة ، و يعطي للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة ، ويبقى درهم واحد للأخوة من الأب أو الأبوين . وهذا معنى أن الأخوة للأب أو الأبوين يرد النقص عليهم دون الأخوة من الأم . ( مسألة 1323 ) : إذا لم يكن للميت اخوة : قامت ذريتهم مقامهم في أنصبتهم ، وكذلك في طريقة توزيعها بالتساوي أو الاختلاف على المشهور ، فذرية الأخوة من الأم توزع التركة عليهم بالتساوي ذكورا وإناثا ، وذرية الأخوة من الأب أو الأبوين يكون التقسيم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف حظ الأنثى ، هذا ولكن لا يبعد أن يكون التقسيم بينهم أيضا بالتساوي والأحوط الرجوع إلى الصلح . ( مسألة 1324 ) : الأجداد والجدات من الطبقة الثانية كالأخوة ( كما سبق ) ولأرثهم صور : ( 1 ) أن ينحصر الوارث في جد ، أو جده لأبيه أو لأمه : فالمال كله لجد أو الجدة ، ومع الجد الأقرب أو الجدة ، لا يرث الأبعد . ( 2 ) إن يرثه جده وجدته لأبيه ، فللجد الثلثان ، وللجدة الثلث .