( 3 ) أن يرثه إخوة متعددون ، كلهم إخوة لأمه ، فيقسم المال بينهم بالسوية ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، أو مختلفين . ( 4 ) أن يجتمع الأخ للأبوين ، مع الأخ للأب ، دون أخ للأم ، فيرث المال كله الأخ للأبوين ، ولا يرث الأخ للأب شيئا ومع تعدد الأخوة للأبوين - في هذه الحالة - يتقاسمون المال على قاعدة : أن للذكر ضعف ما للأنثى . ( 5 ) أن يجتمع الأخوة للأبوين ، أو الأخوة للأب ، إذا لم يكن إخوة للأبوين مع أخ واحد ، أو أخت واحدة للأم ، فيعطي للأخ أو الأخت للأم سدس واحد ، ويقسم الباقي على سائر الأخوة للذكر ضعف الأنثى . ( 6 ) أن يجتمع الأخوة للأبوين ، أو الأخوة للأب إذا لم تكن أخوة للأبوين ، مع اخوة وأخوات للأم ، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم يعطى سهم منها للأخوة من الأم ، يتقاسمونه بالسوية ذكورا وإناثا ، والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف الأنثى . ( 7 ) أن يجتمع الأخوة من الأبوين مع أخوة للأب ، وأخ واحد أو أخت واحد للأم ، فيحرم الأخوة للأب من الميراث ويعطي للأخ أو الأخت من الأم سدس المال ، ويقسم الباقي - كله - على اخوته من الأبوين : للذكر ضعف الأنثى . ( 8 ) أن يجتمع للميت أخوة من الأبوين ، وأخوة للأب وأخوة للأم ، فلا يرث الأخوة للأب ( كما في الصورة السابقة ) ويعطي للأخوة المتعددين من الأم ثلث المال ، يقسم بينهم بالسوية ذكورا وإناثا ، والثلثان الآخران للأخوة من الأبوين : للذكر ضعف الأنثى .