إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
الولد والمدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة . ( مسألة 1302 ) : من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة ، ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليه . ( مسألة 1303 ) : كفارة العبد في الظهار في الصوم صوم شهر وهو نصف كفارة الحر ، والمشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك ، لكنه مشكل . ( مسألة 1304 ) : إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجا عليه وجب الإطعام ، وكل مورد يجب فيه الإطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو الشعير أو الدقيق أو الخبز بل مطلق الطعام كالتمر والأرز ، والأقط ، والماش ، والذرة ، ولا تجزي القيمة ، والأفضل بل الأحوط مدان ولو كان بالاشباع أجزأه مطلق الطعام ، ويستحب الأدام ، و أعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدناه الملح . ( مسألة 1305 ) : يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم ، ولو كان بالإشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى ، و الأظهر احتساب الاثنين منهم بواحد في خصوص كفارة اليمين ، واما في غيرها فالحكم فيهم كما في الكبار . ( مسألة 1306 ) : يجوز التبعيض في التسليم والاشباع ، فيشبع بعضهم و