يسلم إلى الباقي ، ولكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة ، أو يدفع إليه امدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد . ( مسألة 1307 ) : الكسوة لكل فقير ثوب يوارى به عورته أو ثوبان وان لم يكونا ساترين ويستحب ثوبان ساتران بل هما مع القدرة أحوط . ( مسألة 1308 ) : لابد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة ، ويعتبر التكليف والإسلام في المكفر ، كما يعتبر في مصرفها الفقر ، والأحوط اعتبار الإيمان ، ولا يجوز دفعها لواجب النفقة ويجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل . ( مسألة 1309 ) : المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام ، ولا يستقر العتق في ذمته ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير ، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ ، بل إذا عجز عن الرقبة فشرع في الصوم ولو ساعة ثم تمكن منها اجتزأ باتمام الصوم . ( مسألة 1310 ) : في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي . وعليه الاستغفار على الأحوط ، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال . ( مسألة 1311 ) : يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد ، فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا .