responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 360


بغير إذن الإمام ففيه اشكال .
( مسألة 1296 ) : قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار ، فإن عجز فكفارة اليمين ، ولا دليل عليه ، وقيل كفارته اطعام عشرة مساكين و به رواية معتبرة ولم يعمل بها قدماء الأصحاب والعمل بها أحوط .
( مسألة 1297 ) : في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان ، وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته ، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين ، على الأظهر .
( مسألة 1298 ) : لو تزوج بامرأة ذات بعل ، أو في العدة الرجعية لزمه أن يفارقها ، والأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
( مسألة 1299 ) : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما على الأحوط استحبابا .
( مسألة 1300 ) : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط استحبابا أن يصدق لكل يوم بمد على مسكين ، أو يعطيه مدين ليصوم عنه .
( مسألة 1301 ) : من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ، و يشترط فيها الايمان بمعنى الاسلام وجوبا في القتل ، وكذا في غيره على الأظهر ، والأحوط - استحبابا - اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع ، و يجزي الآبق والأحوط - استحبابا - إعتبار وجود طريق إلى حياته وأم

360

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست