فيها الأمران ، وقد تكون كفارة الجمع . ( مسألة 1290 ) : كفارة الظهار ، وقتل الخظأ ، مرتبة ، ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكينا ، و كذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، ويجب فيها اطعام عشرة مساكين ، عجز صام ثلاثة أيام . والأحوط ان لم يكن أقوى أن تكون متتابعات . ( مسألة 1291 ) : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، أو خالف عهدا مخيرة ، وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا . ( مسألة 1292 ) : كفارة الايلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها التخير والترتيب ، وهي عتق رقبة ، أو اطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم . فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات . ( مسألة 1293 ) : كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع ، وهي عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا ، وكذلك الافطار على حرام في شهر رمضان على الأظهر . ( مسألة 1292 ) : إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم . ( مسألة 1295 ) : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن ، و اللائط ، والمرتد فقتله غير الامام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه ، وأما إن كان