responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 356


( مسألة 1276 ) : إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما ، أو طرأ عليه جنون ، أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصا آخر مكانه على الأحوط ، وإذا ماتا معا نصب الحاكم اثنين ويكفي نصب شخص واحد أيضا إذا كان كافيا بالقيام بشؤون الوصية .
( مسألة 1277 ) : إذا عجز الوصي عن انجاز الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده فيه .
( مسألة 1278 ) : الوصي أمين ، فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط مثلا : إذا أوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء بلده ، فنقله الموصى إليه إلى بلد آخر ، وتلف المال في الطريق فإنه يضمن لتفريطه بمخالفته الوصية .
( مسألة 1279 ) : لا بأس بالايصاء على الترتيب ، بأن يوصي إلى زيد ، فإن مات فإلى عمرو ، إلا أن وصاية عمرو تتوقف على موت زيد .
( مسألة 1280 ) : الحج الواجب على الميت بالأصالة ، والحقوق المالية مثل الخمس والزكاة والمظالم والواجبات البدنية كالصلاة تخرج من أصل المال ، سواء أوصى بها الميت أم لا .
( مسألة 1281 ) : إذا زاد شئ من مال الميت - بعد أداء الحج والحقوق المالية - فإن كان قد أوصى باخراج الثلث ، أو أقل منه فلابد من العمل بوصيته ، وإلا كان تمام الزائد للورثة .

356

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست