( مسألة 1276 ) : إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما ، أو طرأ عليه جنون ، أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصا آخر مكانه على الأحوط ، وإذا ماتا معا نصب الحاكم اثنين ويكفي نصب شخص واحد أيضا إذا كان كافيا بالقيام بشؤون الوصية . ( مسألة 1277 ) : إذا عجز الوصي عن انجاز الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده فيه . ( مسألة 1278 ) : الوصي أمين ، فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط مثلا : إذا أوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء بلده ، فنقله الموصى إليه إلى بلد آخر ، وتلف المال في الطريق فإنه يضمن لتفريطه بمخالفته الوصية . ( مسألة 1279 ) : لا بأس بالايصاء على الترتيب ، بأن يوصي إلى زيد ، فإن مات فإلى عمرو ، إلا أن وصاية عمرو تتوقف على موت زيد . ( مسألة 1280 ) : الحج الواجب على الميت بالأصالة ، والحقوق المالية مثل الخمس والزكاة والمظالم والواجبات البدنية كالصلاة تخرج من أصل المال ، سواء أوصى بها الميت أم لا . ( مسألة 1281 ) : إذا زاد شئ من مال الميت - بعد أداء الحج والحقوق المالية - فإن كان قد أوصى باخراج الثلث ، أو أقل منه فلابد من العمل بوصيته ، وإلا كان تمام الزائد للورثة .