( مسألة 1282 ) : لا تنفذ الوصية فيما يزيد على ثلث الميت ، فإن أوصى بنصف ماله - مثلا - توقف نفوذها في الزائد على الثلث على امضاء الورثة ، فإن أجازوا - ولو بعد موت الموصي بمدة - صحت الوصية وإلا بطلت في المقدار الزائد ، ولو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز خاصة . ( مسألة 1283 ) : إذا أوصى بنصف ماله مثلا ، وأجازت الورثة ذلك قبل موت الموصي : نفذت الوصية ، ولم يكن لهم ردها بعد موته . ( مسألة 1284 ) : إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون ، وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام وبالصرف في الأمور المستحبة كاطعام المساكين - كل ذلك من ثلث ماله - وجب أداء الديون و استيجار من يقضى فوائته أولا ، فإن بقي شئ صرف الزائد في المصارف المستحبة ، فإذا كان ثلثه بمقدار دينه وواجباته ولم يجز الوارث وصيته في الزائد على الثلث بطلت الوصية في غيرهما . ( مسألة 1285 ) : لو أوصى بأداء ديونه وبالاستيجار للصوم والصلاة ، و بالاتيان بالأمور المستحبة . فإن لم يوص بأداء الأمور المذكورة من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال ، وكذلك واجباته ، فإن بقي منه شئ بصرف ثلثه في الاتيان بالأمور المستحبة إذا وفى الثلث بذلك ، وإلا فإن أجازت الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها ، وإن لم تجزها الورثة وبقي من الثلث شئ يصرف الباقي في الأمور المستحبة . ( مسألة 1286 ) : إذا أوصى من لا وارث له إلا الامام بجميع ماله للفقراء