responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 355


كالخيرات وجب العمل على طبق وصيته .
( مسألة 1272 ) : إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه ، ولم يتهم في اعترافه بقصد الأضرار بالورثة جاز اعترافه وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله ، ومع الاتهام يخرج من الثلث .
( مسألة 1273 ) : إذا أوصى المال باعطاء شئ من ماله إلى أحد بعد موته لم يعتبر وجود الموصى له حال الوصية ، فإن وجد في ظرف الاعطاء له أعطي له ، وإلا صرف فيما هو أقرب إلى نظر الموصي ، وإذا أوصى بشئ لأحد فإن كان موجودا عند موت الموصي ملكه وإلا بطلقت الوصية ، ورجع المال ميراثا لورثه الموصي ، مثلا إذا أوصى لحمل فإن تولد حيا ملك الموصى به وإلا رجع المال إلى ورثة الموصي .
( مسألة 1274 ) : لا يجب على الموصى إليه في غير وصيته الوالد إلى ابنه قبول الوصاية وله أن يردها في حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد ، بل الأحوط اعتبار تمكنه من الايصاء إلى شخص آخر أيضا ، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن الرد لم يبلغه حتى مات ، أو بلغه ولم يتمكن من الايصاء لشدة المرض مثلا لم يكن للرد أثر ، وكانت الوصاية لازمة . نعم إذا كان العمل بالوصية حرجيا على الموصى إليه جاز له ردها .
( مسألة 1275 ) : ليس للوصي أن يفوض أمر الوصية إلى غيره نعم له أن يوكل من يثق به في القيام بشؤون ما يتعلق بالوصية ، فيما لم يكن غرض الموصي مباشرة الوصي بشخصه .

355

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست