تعدد الأوصياء إن نص الموصي على أن لكل منهم صلاحية التصرف بصورة مستقلة عن الآخر ، أو على عدم السماح لهم بالتصرف إلا مجتمعين أخذ بنصه ، وإن لم يكن للموصي نص فلا يجوز لكل منهم الاستقلال بالتصرف ، بل لابد من اجتماعهم ، وإذا تشاح الأوصياء - ولم يجتمعوا - أجبرهم الحاكم على الاجتماع ، وإذا تعذر ذلك ضم الحاكم إلى أحدهما شخصا آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما . ( مسألة 1267 ) : إذا أوصى أحد بثلث ماله لزيد ثم رجع عن وصيته بطلت الوصية من أصلها ، وإذا غير وصيته كما إذا جعل رجلا خاصا قيما على الصغار ثم جعل مكانه شخصا آخرا بطلت الوصية الأولى ولزمت الوصية الثانية . ( مسألة 1268 ) : إذا أتى الموصي بما يعلم به رجوعه عن وصيته كما إذا أوصى بداره لزيد ثم باعها ، أو وكل غيره في بيعها بطلت الوصية . ( مسألة 1269 ) : لو أوصى بشئ معين لشخص ثم أوصى بنصفه لشخص آخر قسم المال بينهما بالسوية . ( مسألة 1270 ) : إذا وهب المالك بعض أمواله وأوصى ببعضها ثم مات نفذت الهبة من دون حاجة إلى اجازة الوارث كما تقدم ( في المسألة 832 ) و يخرج ما أوصى به من ثلثه من الباقي . ( مسألة 1271 ) : إذا أوصى بابقاء ثلثه وصرف منافعه في مصارف معينة