responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 353


( مسألة 1264 ) : إذا ظهرت للانسان علامات الموت وجب عليه أمور :
( منها ) رد الأمانات إلى أصحابها ، أو إعلامهم بذلك و ( منها ) وفاء ديونه إذا كانت عليه ديون قد حل أجلها وهو قادر على وفائها ، وأما إذا لم يكن قادرا على وفائها ، أو كان أجلها لم يحل بعد . وجبت عليه الوصية بها والاستشهاد عليها ، هذا إذا لم تكن ديونه معلومة عند الناس ، وإلا لم تجب الوصية بها : و ( منها ) أداء الخمس والزكاة والمظالم فورا ، إذا كان عليه شئ من ذلك وكان يتمكن من الأداء . وإذا لم يتمكن من الأداء ، وكان له مال أو احتمل أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعا وإحسانا : وجبت عليه الوصية به . و ( منها ) الوصية باتخاذ أجير من ماله على الإتيان بما عليه من الصلاة و الصيام ، وإذا لم يكن مال واحتمل أن يقضيها شخص آخر عنه مجانا :
وجبت عليه الوصية به أيضا ، وإذا كان له ولد أكبر يجب عليه قضاء ما فاته " على ما تقدم " تخير بين الايصاء واخباره و ( منها ) إعلام الورثة بماله من مال عند غيره ، أو في محل خفي لا يعلمه غيره لئلا يضيع حقهم ، ولا يجب على الأب نصب القيم على الصغار إلا إذا كان اهمال ذلك موجبا لضياعهم أو ضياع أموالهم ، فإنه يجب على الأب والحالة هذه جعل القيم عليهم .
( مسألة 1265 ) : يجب أن يكون الوصي عاقلا مطمئنا به فيما يرجع إلى حقوق غير الوصي كأداء الحقوق الواجبة بل مطلقا على الأحوط ، و الأحوط أن يكون بالغا أيضا . إذا كان منفردا وأريد تصرفه قبل البلوغ اما لو أريد تصرفه بعده أو جعله وصيا منضما إلى البالغ فلا يعتبر البلوغ .
( مسألة 1266 ) : يجوز للموصي أن يوصي إلى اثنين أو أكثر وفي حالة

353

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست