كمرض أو حيض أو نفاس أو اتفق أحد العيدين فيه أفطر وقضاه ، أما إذا أفطر فيه - دون مسوغ - عمدا فعليه القضاء والكفارة ، والأظهر أن كفارة حنث النذر هي الكفارة في مخالفة اليمين على ما يأتي . ( مسألة 1230 ) : إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط ، وإذا نذر تركه مطلقا - قاصدا الالتزام بتركه في جميع الأزمنة ، لزمه تركه مدة حياته ، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامدا فعليه الكفارة . ولا جناح عليه في الإتيان به خطاءا أو غفلة ، أو نسيانا أو إكراها أو اضطرارا . ( مسألة 1231 ) : إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله ومات قبل الوفاء به ، فالظاهر أنه لا يخرج من أصل التركة إلا أن الأولى لكبار الورثة إخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدق به من قبله . ( مسألة 1232 ) : إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدق بها على غيره ، وإذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر فالأحوط إعطاؤها لوارثه ، و كذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام معينا فإنه لا يكفيه أن يزور غيره ، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شئ عليه . ( مسألة 1233 ) : من نذر زيارة أحد الأئمة ( ع ) لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزيارة ولا صلاتها ، إذا لم ينص على ذلك في نذره والتزامه . ( مسألة 1234 ) : المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة يصرف في