منذورة تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة ، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أولية كالمسجد ، أو بصورة ثانوية طارئة كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر صح النذر ، وإلا لم ينعقد و كان لغوا . ( مسألة 1227 ) : إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين وجب عليه التقيد بذلك الزمان في الوفاء ، فلو أتى بالفعل - قبله أو بعده - لم يعتبر وفاء ، فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه ، أو أن يصوم أول كل شهر ، ثم تصدق قبل شفائه أو صام قبل أول الشهر أو بعده لم يتحقق الوفاء بنذره . ( مسألة 1228 ) : إذا نذر صوما ولم يحدده من ناحية الكمية كفاه صوم يوم واحد ، وإذا نذر صلاة بصورة عامة دون تحديد كفته صلاة واحدة ، وإذا نذر صدقة ولم يحددها نوعا وكما أجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة ، وإذا نذر التقرب إلى الله بشئ - على وجه عام - كان له أن يأتي عمل قربي ، كالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ، ونحو ذلك من طاعات وقربات . ( مسألة 1229 ) : إذا نذر صوم يوم معين فالمشهور انه جاز له أن يسافر إذا شاء في ذلك اليوم فيفطر ويقضيه ، ولا كفارة عليه ، وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الإقامة ، ولكنه مشكل والأحوط ترك السفر ، وإذا لم يسافر ، فإن صادف في ذلك اليوم أحد مسوغات الإفطار