responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 343


منذورة تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة ، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أولية كالمسجد ، أو بصورة ثانوية طارئة كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر صح النذر ، وإلا لم ينعقد و كان لغوا .
( مسألة 1227 ) : إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين وجب عليه التقيد بذلك الزمان في الوفاء ، فلو أتى بالفعل - قبله أو بعده - لم يعتبر وفاء ، فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه ، أو أن يصوم أول كل شهر ، ثم تصدق قبل شفائه أو صام قبل أول الشهر أو بعده لم يتحقق الوفاء بنذره .
( مسألة 1228 ) : إذا نذر صوما ولم يحدده من ناحية الكمية كفاه صوم يوم واحد ، وإذا نذر صلاة بصورة عامة دون تحديد كفته صلاة واحدة ، وإذا نذر صدقة ولم يحددها نوعا وكما أجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة ، وإذا نذر التقرب إلى الله بشئ - على وجه عام - كان له أن يأتي عمل قربي ، كالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ، ونحو ذلك من طاعات وقربات .
( مسألة 1229 ) : إذا نذر صوم يوم معين فالمشهور انه جاز له أن يسافر إذا شاء في ذلك اليوم فيفطر ويقضيه ، ولا كفارة عليه ، وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الإقامة ، ولكنه مشكل والأحوط ترك السفر ، وإذا لم يسافر ، فإن صادف في ذلك اليوم أحد مسوغات الإفطار

343

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست