مصالحه ، فينفق منه على عمارته أو إنارته ، أو لشراء فراش له وما إلى ذلك من شؤون المشهد . ( مسألة 1235 ) : المال المنذور لشخص الإمام ( ع ) أو بعض أولاده دون أن يقصد الناذر مصرفا معينا يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له ، كأن ينفق على زواره الفقراء ، أو على حرمه الشريف ونحو ذلك . ( مسألة 1236 ) : الشاة المنذورة صدقة أو لأحد الأئمة ( ع ) أو لمشهد من المشاهد إذا نمت نموا متصلا كالسمن . كان النماء تابعا لها في ارتباطها بالجهة المنذورة لها ، وإذا نمت نموا منفصلا كما إذا ولدت شاة أخرى أو حصل فيها لبن فالنماء للناذر . ( مسألة 1237 ) : إذا نذر المكلف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره ، فعلم ببرء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شئ . ( مسألة 1238 ) : لا شأن لنذر الأب والأم في تزويج بنتهما من هاشمي و نحو ذلك فإن البنت إذا بلغت كان لها الخيار في رفض الزواج بهاشمي ونحوه أو قبوله . العهد وحكمه ( مسألة 1239 ) : إذا عاهد المكلف ربه تعالى أن يفعل فعلا راجحا بصورة منجزة ، أو فيما إذا قضى الله له حاجته المشروعة وأبرز تعهده هذا