responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)


الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالبا .
( مسألة 1150 ) : اللقطة البالغة قيمتها درهما إذا ترك اللاقط تعريفها و وضعها في مجامع الناس ، كالمسجد والزقاق فأخذها شخص آخر ، أو تلفت ضمنها ملتقطها .
( مسألة 1151 ) : لو كانت اللقطة ما يفسد بالبقاء ، جاز للاقطها أن يقومها على نفسه ويتصرف فيها بما شاء ويبقى الثمن في ذمته للمالك ، كما يجوز له أن يبيعها عن غيره ويحفظ ثمنها لمالكها ، ولا يسقط التعريف عنه على الأظهر ، بل يعرف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن ، وإلا فحكمه حكم مجهول المالك .
( مسألة 1152 ) : لا تبطل الصلاة باستصحاب اللقطة - حالها - إذا كان من قصده الظفر بمالكها ودفعها إليه .
( مسألة 1153 ) : لو تبدل حذاؤه بحذاء غيره جاز له أن يتملكه إذا علم أن الموجود لمن أخذ ماله ، وأنه راض بالمبادلة وكذلك الحال فيما إذا علم أنه أخذ ماله عدوانا وظلما بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك عن قيمة المأخوذ ، و إلا فالزيادة من المجهول مالكه ، يترتب عليها ما كان يترتب عليه . وأما في غير الصورتين المذكورتين فالمتروك مجهول المالك وحكمه حكمه .
( مسألة 1154 ) : يجب الفحص عن المالك فيما جهل مالكه وهو ( كل مال لم يعلم مالكه ولم يصدق عليه عنوان اللقطة ) وبعد اليأس عن الظفر به

321

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست