اللقطة وتملكها له بعد ذلك ، أو التصدق بها عن مالكها ، كما أن له التعريف و بعده يجرى التخيير المتقدم لكن يتولى الولي التملك أو التصدق أو يأذن له في أحدهما . ( مسألة 1144 ) : إذا يئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة - قبل تمام السنة - ففي جواز التملك ، أو التصدق بها إشكال . الأظهر هو الجواز مع الاطمينان بعدم الظفر به وعدمه مع الاحتمال . ( مسألة 1145 ) : لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة ، فإن لم يتعد في حفظها ، ولم يفرط لم يكن عليه شئ ، وإلا وجب رد عوضها إلى مالكها . ( مسألة 1146 ) : اللقطة ( ذات العلامة ) البالغة قيمتها درهما إذا علم أن مالكها لا يوجد بتعريفها جاز - من اليوم الأول - أن يتصدق بها عن مالكها ، ولا ينظر بها حتى تمضي سنة . ( مسألة 1147 ) : لو وجد مالا ، وحسب أنه له فأخذه ، ثم ظهر أنه للغير فهو لقطة يجب تعريفه سنة كاملة . ( مسألة 1148 ) : لا يعتبر في التعريف ذكر صفات الملتقط وجنسه بل لو قال : من ضاع له شئ أو مال ؟ كفى . ( مسألة 1149 ) : لو ادعى اللقطة أحد : سئل عن أوصافها وعلاماتها ، فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها ، و حصل الاطمئنان بأنها له - كما هو الغالب - أعطيت له ، ولا يعتبر أن يذكر