الالتقاط ، سواء أكان مالكها مسلما ، أو كافر ذميا ، هذا فيما إذا أمكن التعريف ، وأما فيما لا يمكن فيه التعريف لأجل أن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي لا يمكن الوصول إليها ، أو لأجل أن الملتقط يخاف من التهمة و الخطر إن عرف بها يسقط التعريف ويتخير بين التصدق بها مع الضمان ، وبين تملكها كذلك ، وبين ابقائها في يده بلا ضمان . ( مسألة 1139 ) ، لا تعتبر المباشرة في التعريف بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه . ( مسألة 1140 ) : إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم - أي حرم مكة زادها الله شرفا - وجب عليه أن يتصدق بها عن مالكها ، أو يحفظها لمالكها ، وأما إذا كانت في غير الحرم فللملتقط أن يتملكها ، أو يحفظها لمالكها ، أو يتصدق بها عن مالكها ، والأولى هو الأخير . ( مسألة 1141 ) : لو عرف اللقطة سنة ولم يظفر بمالكها ، فتلفت ثم يظفر به فإن كان قد تحفظ بها لمالكها ولم يتعد في حفظها ولم يفرط لم يضمن . وإن كانت تملكها ضمنها لمالكه ، وإن تصدق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وأن يطالبه يبدلها . ( مسألة 1142 ) : لو لم يعرف اللقطة - عمدا - عصى ، ولا يسقط عنه وجوبه فيجب تعريفها بعد العصيان أيضا . ( مسألة 1143 ) : إذا كان الملتقط صبيا : فللولي إن يتصدى لتعريف