باع ما يباع بالوزن من دون وزن فإن رضي البائع والمشتري بتصرف كل منهما في مال الآخر - مع قطع النظر عن صحة المعاملة - فهو ، وإلا فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب رده إلى مالكه ، فلو تلف تحت يده وجب رد عوضه سواء أعلم ببطلان المعاملة أو لم يعلم . ( مسألة 1135 ) : المقبوض بالسوم وما يبقيه المشتري عنده ليتروى في شرائه ، إذا تلف ضمن المشتري للبايع عوضه من المثل أو القيمة . أحكام اللقطة وهي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه . ( مسألة 1136 ) : إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها وبلغت قيمته درهما ( 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة ) يتصدق به عن مالكه مع الضمان ، أو يتملكه كذلك ، أو يبقيه في يده ويحفظه بلا ضمان . ( مسألة 1137 ) : إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم ، فإن علم مالكها و لم يعلم رضاه لم يجز أخذها من دون إجازته ، وأما إذا لم يعلم مالكها فللملتقط أخذها بنية التملك ، ثم إذا ظهر مالكها لزم دفعها إليه وإن كانت تالفة لم يضمن . ( مسألة 1138 ) : اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهما ، وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة من يوم