فأرضعتها أمه أو جدته ، أو زوجة أبيه صاحب اللبن بطل العقد " وحرمت الصغيرة عليه ، لأنها تكون أخته أو عمته أو خالته " . ( مسألة 1058 ) : لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها ، وأما إذا أرضعت طفلا لزوج بنتها ، سواء أكان الطفل من بنتها ، أم من ضرتها بطل عقد البنت و حرمت على زوجها مؤبدا ، لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبية . ( مسألة 1059 ) : إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته ، سواء أكانت الطفل من بنته ، أم من ضرتها : بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا ، لأنه يرحم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن . ( مسألة 1060 ) : ليس للرضاع أثر في التحريم مالم تتوفر فيه شروط ثمانية وهي : ( 1 ) حياة المرضعة ، على الأحوط فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها ، أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر . ( 2 ) حصول اللبن للمرضعة في ولادة ناتجة من وطء مشروع ، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلا لم يكن لإرضاعها أثر . ( 3 ) الارتضاع من الثدي ، فلا أثر للحليب إذا ألقي في فم الطفل أو حقن به ونحو ذلك . ( 4 ) خلوص اللبن فالممزوج بشئ آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر لا أثر له .