( مسألة 1051 ) : تحرم على أبناء المرتضع ، أو المرتضعة ، أمهاته وأخواته وخالاته وعماته من الرضاعة . ( مسألة 1052 ) : لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبية وان نزلت ، والأحوط لزوما أن لا يتزوج بناتها الرضاعية وإن كان يحرم عليه أن ينظر منها إلى مالا يحل النظر إليه لغير المحارم . ( مسألة 1053 ) : لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع ، أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية . ( مسألة 1054 ) : لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن بها . ( مسألة 1055 ) : لا تحرم المرضعة . بناتها وسائر أقاربها من النساء على أخوة المرتضع والمرتضعة ، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه من النساء . ( مسألة 1056 ) : إذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه بناتها الرضاعية ، كما تحرم عليه بنتها النسبية ، وإذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها الرضاعية ، وإن لم يكن دخل بها ، كما تحرم عليه أمها النسبية . ( مسألة 1057 ) : لا فرق نشر الحرمة ، بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقا على العقد وما إذا كان لاحقا له . مثلا : إذا تزوج الرجل صغيرة