لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن ، أو عمهن ، أو خالهن من الرضاعة . ( 8 ) أمهات صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة . ( 9 ) أخوات صاحب اللبن النسبية ، والرضاعية لأنهن عمات المرتضع . ( 10 ) عمات صاحب اللبن وخالاته ، وعمات وخالات آبائه وأمهاته النسبية والرضاعية لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة . ( 1 ) حلائل صاحب اللبن لأنهن حلائل أبيه . ( مسألة 1049 ) : تحر المرتضعة على عدة من الرجال : ( 1 ) صاحب اللبن لأنه أبوها من الرضاعة . ( 2 ) آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع ، لأنهم أجدادها من الرضاعة . ( 3 ) أولاد صاحب اللبن النسبية والرضاعية وإن نزلوا . لأنها تكون أختهم ، أو عمتهم ، أو خالتهم وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسبا ، أو رضاعا . ( 4 ) اخوة صاحب اللبن النسبية والرضاعية ، لأنهم أعمامها من الرضاعة . ( 5 ) أعمام صاحب اللبن وأخواله وأعمام آبائه وأمهاته النسبية أو الرضاعية لأنهم إما أن يكون أعمامها ، أو أخوالها . ( مسألة 1050 ) : تحرم بنات المرتضع - أو المرتضعة - نسبية ورضاعية و إن نزلت على آبائه واخوته وأعمامه ، وأخواله من الرضاعة .