فطرة بطل النكاح ، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة لم تكن عليها عدة ، وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق ، والظاهر كما هو المعروف أن المرتد منهما إذا رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقطاع العدة بقي الزواج على حاله . ( مسألة 1034 ) : إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة إن كانت مدخولا بها غير يائسة " ويأتي مقدار عدة الطلاق والوفاة في باب الطلاق " . ( مسألة 1035 ) : إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها مثلا وقبل ذلك زوجها لم يجز له اخراجها منه بغير رضاها . ( مسألة 1036 ) : إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوجها من ابنه من زوجة غيرها ، وكذلك العكس . ( مسألة 1037 ) : إذا كانت المرأة الحامل من السفاح مسلمة ، أو كان الزاني بها مسلما ، لم يجز لها أن تسقط جنينها . ( مسألة 1038 ) : لو فجر بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها بعد ما استبرأ رحمها ( على النهج المتقدم في المسألة 986 ) فولدت و لم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعا ويحكم عليه بأنه من الحلال .