responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 294


( مسألة 1039 ) : لو تزوج بامرأة جاهلا بكونها في العدة بطل العقد ، وإن كان قد دخل بها تحرم عليه مؤبدا وإن كانت ولدت منه فالولد يلحق بهما شرعا . هذا إذا كانت المرأة جاهلة ، وأما إذا كانت عالمة بكونها في العدة و بحرمة التزويج في العدة فالولد يلحق بالرجل ولا يلحق بأمها شرعا فإنها زانية حينئذ .
( مسألة 1040 ) : لو ادعت المرأة انها خلية من الزوج صدقت .
( مسألة 1041 ) : لو تزوج بامرأة ادعت أنها خلية ، وادعى - بعد ذلك - مدع أنها كانت ذات بعل ، فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعا أنها ذات بعل .
( مسألة 1042 ) : لا يجوز للأب أن يفصل ولده . ذكرا كان أم أنثى - من أمه مدة الرضاع " أعني حولين كاملين " لأن الأم أحق بحضانة ولدها في تلك المدة . والأحوط الأولى عدم فصل الولد حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكرا .
( مسألة 1043 ) : يستحب التعجيل في تزويج البنت البالغة وتحصينها بالزواج ، فعن الصادق ( ع ) : من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته .
( مسألة 1044 ) : إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتروج عليها ، ويكون له مهرها صحت المصالحة ووجب على زوجها أن لا يتزوج عليها ، كما يجب عليها أن لا تطالب زوجها بالمهر .
( مسألة 1045 ) : المتولد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع فهو ولد

294

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست