يجوز الآخر ، فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس وكذلك العكس . ( مسألة 1028 ) : لو اضطر الطبيب في معالجة المرأة غير زوجته ومن بحكمها إلى النظر إلى عورتها فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة ، فلو لم يمكن المعالجة إلا بالنظر إليها مباشرة جاز له ذلك . ( مسألة 1029 ) : يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه . ( مسألة 1030 ) : لا تحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية في موضع لا يتيسر الدخول فيه لغيرهما من حيث هي على الأظهر ، واما الخلوة مع إمكان دخول الغير ولو كان صبيا مميزا أو الأمن من الفساد فلا اشكال في الجواز . ( مسألة 1031 ) : لو تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته أن لا يدفعه إليها صح القد ، ووجب عليه دفع المهر . ( مسألة 1032 ) : يتحقق ارتداد المسلم بانكاره الألوهية ، أو النبوة ، أو المعاد ، أو بانكاره حكما من الأحكام الضرورية بين المسلمين مع علمه بأنه ضروري ، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، مما أطبق المسلمون على أنه جزء من الدين ، ويتحقق كذلك بالغلو والنصب فإنهما يوجبان الكفر " كما تقدم في المسألة " 984 " . ( مسألة 1033 ) : إذا ارتد الزوج عن ملة ، أو ارتدت الزوجة عن ملة ، أو