إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
( مسألة 1022 ) : يحرم النظر إلى عورة الغير ، حتى الصبي المميز مباشرة أو من الزجاج ، أو في المرآة ، أو في الماء الصافي ونحو ذلك . نعم يجوز لكل من الزوجين ، ومن في حكمهما كالأمة ومولاها النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر ، حتى العورة . ( مسألة 1023 ) : يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه - ما عدا العورة منه - من دون تلذذ ، وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط الأولى فيهن ، وأما النظر - مع التلذذ - فلا فرق في حرمته بين المحرم وغيرهم . ( 1024 ) : لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذذ . ( مسألة 1025 ) : الأحوط ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية إذا كان الناظر يعرفها . ( مسألة 1026 ) : إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلا أو امرأة غير زوجته ومن بحكمها ، أو أن يغسل عورتهما لزمه التحفظ من لمس العورة بيده مع الإمكان ، وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها و من بحكمه . ( مسألة 1027 ) : لا بأس بنظر الطبيب إلى بدن الأجنبية ومسه بيده إذا توقف عليهما معالجتها ، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما - النظر والمس - لا