يجوز لغير الزاني تزويجها قبل ذلك أيضا ، وإن كان الأحوط هو التأخير . ( مسألة 987 ) : يحرم تزويج المرأة في عدتها رجعية كانت أو غير رجعية ، فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة وبحرمة التزويج فيها وتزوج بها حرمت عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها العقد ، وإذا كانا جاهلين بأنها في العدة أو بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد . فإن كان قد دخل بها حرمت عليه مؤبدا أيضا ، وإلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة . ( مسألة 988 ) : لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل ، وبحرمة تزويجها حرمت عليه مؤبدا - دخل بها أم لم يدخل - وأما لو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه حتى مع الدخول بها ومع علم الزوجة بالحال . ( مسألة 989 ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، وإن كانت مصرة على ذلك . والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها الزوج . ( مسألة 990 ) : إذا تزوجت المرأة ، ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك . ( مسألة 991 ) : إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته على الأظهر ، ولا يحرمن عليه مع الشك في الدخول ، بل مع الظن به أيضا ، كما لا يحرمن عليه إذا كان اللائط غير بالغ ، أو كان الملوط بالغا .