responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 285


( مسألة 922 ) : إذا تزوج امرأة ثم لاط بأخيها ، أو ابنها ، لزم الاجتناب على الأحوط ولو زالت الزوجية بطلاق ونحوه وجب عليه ترك التزويج ثانيا .
( مسألة 993 ) : يحرم التزويج حال الإحرام وإن لم تكن المرأة محرمة ، و يقع العقد فاسدا حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبدا .
( مسألة 994 ) : لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل ولو كان محلا ولو فعلت بطل العقد مطلقا ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبدا على الأحوط ان لم يكن أظهر .
( مسألة 995 ) : إذا لم يأت الرجل بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة حرمت عليه النساء حتى زوجته ، وإذا تركته المرأة في الحج أو العمرة المفردة حرم عليها الرجال حتى زوجها ، نعم إذا أتيا به - بعد ذلك - ارتفعت الحرمة .
( مسألة 996 ) : لا يجوز الدخول بالبنت قبل إكمالها تسع سنين ، ولكنه لو تزوجها وطأها لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها وإن كان الأحوط - حينئذ - طلاقها .
( مسألة 997 ) : تحرم المطلقة ثلاثا على زوجها المطلق لها ، نعم لو تزوجت بغيره ودخل بها فطلقها حلت لزوجها الأول " على تفصيل يأتي في كتاب الطلاق " وأما لو طلقها تسعا فهي تحرم عليه مؤبدا .

285

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست