أجازته صح ، وإلا بطل وإن علمت بالتزويج فسكتت ثم أجازته صح أيضا . ( مسألة 982 ) : لو زنى بخالته عمته قبل أن يعقد أن يعقد بنتها لم تحرم عليه البنت ، واولى بذلك في عدم الحرمة ما لو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد على البنت . ( مسألة 983 ) : لو زنى بامرأة أجنبية فالأولى أن لا تتزوج بنتها ، ولو كان قد عليها - سواء أدخل بها أم لم يدخل بها - ثم زنى بأمها لم تحرم عليه بلا إشكال . ( مسألة 984 ) : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر ، وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار ، وأما الكتابية فالأظهر جواز تزويجها متعة بل وكذلك دواما وإن كان الأحوط الأولى ترك نكاحها دواما ، ولا يجوز للمؤمن أو المؤمنة نكاح بعض المنتحلين لدين الإسلام المحكومين بالكفر ، كالخوارج ، والغلاة ، والغلاة والنواصب دواما ومتعة . ( مسألة 985 ) : لو زنى بذات بعل ، أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبدا على الأظهر ، وأما الزنا بذات العدة - غير الرجعية - فلا يوجب حرمة المزني بها ، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها . ( مسألة 986 ) : لو زنى بامرأة ليس لها زوج ، وليس بذات عدة جاز له أن يتزوجها ، ويجب عليه تأخير العقد إلى أن تحيض على الأحوط ، نعم