responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 283


أجازته صح ، وإلا بطل وإن علمت بالتزويج فسكتت ثم أجازته صح أيضا .
( مسألة 982 ) : لو زنى بخالته عمته قبل أن يعقد أن يعقد بنتها لم تحرم عليه البنت ، واولى بذلك في عدم الحرمة ما لو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد على البنت .
( مسألة 983 ) : لو زنى بامرأة أجنبية فالأولى أن لا تتزوج بنتها ، ولو كان قد عليها - سواء أدخل بها أم لم يدخل بها - ثم زنى بأمها لم تحرم عليه بلا إشكال .
( مسألة 984 ) : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر ، وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار ، وأما الكتابية فالأظهر جواز تزويجها متعة بل وكذلك دواما وإن كان الأحوط الأولى ترك نكاحها دواما ، ولا يجوز للمؤمن أو المؤمنة نكاح بعض المنتحلين لدين الإسلام المحكومين بالكفر ، كالخوارج ، والغلاة ، والغلاة والنواصب دواما ومتعة .
( مسألة 985 ) : لو زنى بذات بعل ، أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبدا على الأظهر ، وأما الزنا بذات العدة - غير الرجعية - فلا يوجب حرمة المزني بها ، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها .
( مسألة 986 ) : لو زنى بامرأة ليس لها زوج ، وليس بذات عدة جاز له أن يتزوجها ، ويجب عليه تأخير العقد إلى أن تحيض على الأحوط ، نعم

283

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست