وإن نزلت ، و بالأخت ، وببنات الأخ وإن نزلن ، وبالعمات و بالخالات وإن علون . ( مسألة 977 ) : تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف الأب أو الأم ، فلا يجوز تزويجهن ، وإن كانت الزوجة لم يدخل بها ، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء أكانت بنتها بلا واسطة ، أو مع واسطة ، أو مع وسائط ، وسواء أكانت موجودة - حال العقد - أم ولدت بعده ، ولا تحرم بنت الزوجة مالم يدخل بأمها . نعم لا يجوز نكاحها ما دامت أمها باقية على الزوجية . ( مسألة 978 ) : يحرم التزويج بمن تزوج بها الأب أو أحد الأجداد ، كما يحرم التزويج بمن تزوجها الابن ، أو أحد الأحفاد أو الأسباط . ( مسألة 979 ) : يحرم الجمع بين الأختين ، فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها ، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع . ( مسألة 980 ) : إذا طلق زوجته - رجعيا - لم يجز له نكاح أختها في عدتها . نعم إذا كان الطلاق بائنا صح ذلك ، وإذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو أبرأها لم يجز له التزويج بأختها في عدتها على الأحوط . ( مسألة 981 ) : إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوج ببنت أخيها ، أو ببنت أختها إلا بإذنها . ولو عقد بدون إذنها توقفت صحته على إجازتها فإن