responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 227


المقرر له في البيع ، ويسمى هذا الحق بالشفعة .
( مسألة 706 ) : تثبت الشفعة في بيع مالا ينقل إذا كان يقبل القسمة ، كالأراضي ، والدور ، والبساتين بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات و الثياب ، والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة قولان أقواهما الأول فيما عدا السفينة ، والنهر ، والطريق ، والحمام ، والرحى ، فإنه لا تثبت فيها الشفعة على الأحوط .
( مسألة 707 ) : تختص الشفعة في غير المساكن والأراضي بالبيع فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة ، أو الصلح ، أو غيرهما فلا شفعة للشريك .
وكذلك المساكن والأراضي على الأظهر .
( مسألة 708 ) : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان ، أقربهما ذلك ، الا إذا كان الوقف على اشخاص بأعيانهم و كانوا متعددين .
( مسألة 709 ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة ، وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم في ثبوت الشفعة له إشكال بل منع .
( مسألة 710 ) : يعتبر في الشفيع الإسلام ، إذا كان المشتري مسلما ، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر ، وللكافر على مثله .

227

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست