المقرر له في البيع ، ويسمى هذا الحق بالشفعة . ( مسألة 706 ) : تثبت الشفعة في بيع مالا ينقل إذا كان يقبل القسمة ، كالأراضي ، والدور ، والبساتين بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات و الثياب ، والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة قولان أقواهما الأول فيما عدا السفينة ، والنهر ، والطريق ، والحمام ، والرحى ، فإنه لا تثبت فيها الشفعة على الأحوط . ( مسألة 707 ) : تختص الشفعة في غير المساكن والأراضي بالبيع فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة ، أو الصلح ، أو غيرهما فلا شفعة للشريك . وكذلك المساكن والأراضي على الأظهر . ( مسألة 708 ) : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان ، أقربهما ذلك ، الا إذا كان الوقف على اشخاص بأعيانهم و كانوا متعددين . ( مسألة 709 ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة ، وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم في ثبوت الشفعة له إشكال بل منع . ( مسألة 710 ) : يعتبر في الشفيع الإسلام ، إذا كان المشتري مسلما ، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر ، وللكافر على مثله .